الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

نظام معايير السلوك المهني في سوق دمشق للأوراق المالية


القرار رقم /71/

 

                                                                

 

مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية

 

بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام2005

 

وعلى أحكام قانون سوق الأوراق المالية رقم /55/ لعام 2006 لاسيما الفقرة /ب/ من المادة /10/  

 

وعلى اقتراح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم / 63/ تاريخ  16 /6 /2008 

 

وعلى اعتماده من قبل مجلس المفوضين بجلسته رقم / 134/ المنعقدة بتاريخ 18/6/2008 

 

 

 

يقرر ما يلي:

 

نظام معايير السلوك المهني في سوق دمشق للأوراق المالية

 

 

 

أولا: تعاريف عامة

 

 

 

المادة(1)                : يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:

 

     الهـيــئة:      هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام2005

 

القانـــون :    قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/ لعام 2005.

 

قانون السوق:    قانون سوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 .

 

الســوق :    سوق دمشق للأوراق المالية.

 

مجلس الإدارة :    مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.

 

العضـــو :    الشخص الاعتباري الذي تقبل عضويته في السوق بموجب قانون السوق.

 

الأوراق المالية : ويقصد بها :

 

أ‌-          أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول.

 

ب‌-    أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات المساهمة السورية.

 

ت‌-    أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية.

 

ث‌-     الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار.

 

ج‌-      أي أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها على أنها أوراق مالية ، ويتم اعتمادها كذلك من قبل المجلس.

 

الوسيــط:  الشخص الاعتباري المرخَّص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط            لحسابه، والذي يتمتَّع بالجنسية السورية.

 

الشخص المعتمد: الشخص الطبيعي العامل لدى الوسيط الذي تعتمده الهيئة إداريا وفنيا لممارسة                    الأعمال المرخص بها للوسيط.

 

المعلومة الجوهرية: أية واقعة أو معلومة قد تؤثر في قرار الشخص لشراء الورقة المالية أو الاحتفاظ بها أو              بيعها.

 

الشركة المرخصة: هي شركات الخدمات والوساطة المالية المرخصة أصولاً من قبل الهيئة

 

الأقرباء :       الزوج أو الزوجة والأولاد القصر.

 

 

 

أولا:بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة

 

المادة(2)    : أ- يترتب على أعضاء مجلس الإدارة الإفصاح للسوق والهيئة عن الأوراق المالية السورية وغير السورية المدرجة في الأسواق السورية التي يمتلكها أو الواقعة تحت تصرف أحد أقربائه وعن أي مساهمات أو حصص في أي شركة خدمات مالية وأي تغيير يطرأ على أي منها خلال سبعة أيام من تاريخ التغيير.

 

 

 

ب- الإفصاح عن أي مصلحة تخصه بشأن أي موضوع مطروح للنقاش على مجلس الإدارة وفي هذه الحالة يجب عليه ترك الجلسة وعدم المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار.

 

ج- المحافظة على المعلومات السرية الخاصة بالسوق وعدم نقلها لأي طرف آخر.

 

 

 

د- عدم استغلال أي معلومات حصل عليها بحكم عضويته أو تمثيله في مجلس الإدارة لمصلحته أو لمصلحة أي طرف آخر.

 

 

 

ثانيا: بالنسبة للمدير التنفيذي ونائبه والموظفين في سوق دمشق للأوراق المالية

 

المادة(3)    : أ- يحظر على المدير التنفيذي و نائبه وأي من موظفي السوق القيام بأي عمل حكومي أو تجاري.

 

 

 

 ب-والهيئة عن الأوراق المالية السورية وغير السورية المدرجة في الأسواق السورية التي يمتلكها أو الواقعة تحت تصرفه أو تحت تصرف أحد أقربائه وعن أي تغيير يطرأ بعد ذلك عليها خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالتغيير تحت طائلة فقدان وظيفته في السوق. يترتب على المدير التنفيذي ونائبه وأي موظف يعمل في السوق الإفصاح للسوق

 

ج- يحظر على المدير التنفيذي ونائبه وأي من موظفي السوق أن يكون مساهما أو شريكا أو أن يمتلك أو يقع تحت تصرفه أي أوراق مالية صادرة عن أي شركة خدمات أو وساطة مالية .

 

د- يحظر على موظفي السوق إفشاء المعلومات غير المعلنة التي يطلعون عليها بحكم عملهم تحت طائلة المساءلة القانونية.

 

هـ- يحظر على موظفي السوق التعامل بأسهم أية شركات مدرجة يملكون معلومات جوهرية عنها إلا بعد مرور يوم واحد على نشر تلك المعلومات.

 

 

 

ثالثا:بالنسبة لمركز المقاصة والحفظ المركزي

 

المادة(4)    : أ- يخضع مدير المركز والموظفون فيه لجميع المعايير المذكورة في المواد والفقرات السابقة.

 

 

 

 ب- يحظر على موظفي المركز إفشاء أي معلومات عن مالكي الأوراق المالية المسجلين في السجلات إلا في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن السوق

 

 

 

رابعا: بالنسبة لأعضاء السوق

 

المادة(5)    : يجب على جميع الأعضاء الالتزام بتطبيق جميع القوانين التي تشرع عملهم وجميع الأنظمة الخاصة بأعمالهم والموضوعة من قبل السوق والهيئة وأن يلتزموا بتطبيقها السليم وخاصة:

 

 "نظام قواعد السلوك المهني لشركات الخدمات والوساطة المالية " و"نظام الممارسات السليمة لإدارة الشركات المساهمة قواعد حوكمة الشركات المساهمة "الصادرين عن الهيئة.  

 

 

 

المادة(6)    :يجب على جميع الأعضاء الحفاظ على نزاهة واستقامة السوق والتعامل مع بعضهم و مع ممثلي السوق والهيئة بنزاهة واحترام.

 

 

 

المادة(7)    : يجب على جميع الأعضاء وضع المصلحة العامة فوق مصلحتهم الشخصية وأن يمارسوا ويشجعوا الآخرين على ممارسة الأساليب المهنية والأخلاقية.

 

 

 

المادة(8)    : يحظر على أعضاء السوق التعامل مع أي عضو علقت عضويته في السوق إلا بقصد إنهاء الصفقات التي نفذت قبل التعليق كما يحظر عليهم التعامل بأي ورقة مالية معلقة التداول إلى حين صدور القرارات النافذة بشأنها من السوق والهيئة.

 

المادة(9)    : يجب على جميع الأعضاء اتخاذ خطوات سليمة لتزويد السوق والهيئة بكافة المعلومات المطلوبة وبشكل واضح وغير مبهم والالتزام بتطبيق "نظام وتعليمات الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة و الصادر عنها " وأية إفصاحات أخرى تطلبها السوقوفق الأنظمة الصادرة عنها.

 

 

 

المادة(10): يجب على جميع الأعضاء وممثليهم أن لا يشاركوا بأي سلوك مهني يتضمن سوء الأمانة والاحتيال أو الخداع أو القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بسمعة السوق.

 

 

 

المادة(11): يحظر على جميع الأعضاء ممارسة أي عمل من شأنه الإضرار بعمل السوق أو التأثير على أسعار الأوراق المالية بشكل سلبي وخاصة من خلال نشر معلومات جوهرية أو معلومات مضللة عن الأوراق المالية المدرجة في السوق أو عن الأعضاء الآخرين.

 

 

 

المادة(12): يترتب على الشركات المرخصة بالإضافة إلى التزامهم بنظام قواعد السلوك المهني الصادر عن الهيئة التقيد بما يلي:

 

1)    وضع نظام داخلي يكفل سلامة اختيار ممثلي الشركة والتحقق من حسن سير عمل كل منهم وتوعيتهم بجميع القوانين والأحكام النافذة والخاصة بعملهم.

 

2)    يجب على الشركات المرخصة والتي تقدم المشورة لعملائها حول الأوراق المالية العمل على معرفة الأهداف والظروف الاستثمارية الخاصة بكل عميل.

 

3)    ممارسة الاجتهاد الكامل والعناية الكافية واتخاذ خطوات سليمة من أجل الـتأكد من ملائمة الاستثمار للعملاء وأهدافهم المرجوة كما يجب عليهم تقييم هذه الأهداف والظروف الاستثمارية بشكل دوري.

 

4)    مراعاة مبادئ العدالة والمساواة بين العملاء عند تقديم أية خدمات لصالحهم.

 

5)    الإفصاح الكامل والمنصف عن جميع الأمور التي يمكن أن تحد من استقلاليتهم وموضوعيتهم أو أن تؤثر سلبا على واجباتهم تجاه العملاء.

 

6)    الإفصاح عن جميع الخدمات المقدمة من قبلهم لجميع العملاء الحاليين أو المتوقعين والمستويات الموجودة للخدمة بالإضافة للإفصاح عن التشكيل الأساسي والمبادئ العامة لعمليات الاستثمار.

 

7)    في حال تضارب المصالح بين العميل والشركة المرخصة يجب وضع مصلحة العميل فوق مصلحة الشركة ويجب اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بالحفاظ على مشروعية أولوية مصلحة العميل.

 

8)    عدم نشر أو ترويج أي بيانات أو معلومات غير صحيحة عن الشركات المدرجة أوراقها المالية في السوق أو عن الأعضاء الآخرين.

 

9)    في حال تقديم توصيات للاستثمار للعملاء يجب التمييز بين الحقائق والآراء.

 

10)  يحظر على الشركات المرخصة تقديم خدمات مالية غير ملائمة للعملاء يكون هدفها الحصول على العمولة المدفوعة من قبل العميل.

 

11) يحظر على الشركات المرخصة التعامل بالأوراق المالية على أساس معلومات جوهرية داخلية إلا بعد نشرها للجمهور.

 

12) يحظر على جميع الشركات المرخصة تنفيذ أي عملية على ورقة مالية معينة لصالحهم أو لصالح العملاء الذين يديرون استثماراتهم إذا كانت تلك الشركات قد شرعت بإعداد استشارة مالية خاصة بتلك الورقة المالية وذلك لحين نشر الاستشارة المالية للجمهور ومرور يوم كامل على نشرها إلا بناء على أوامر من عملائهم الذين لا يديرون لهم حساباتهم.

 

13) الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بعملائهم الحاليين والمتوقعين وعدم الإفصاح عنها للغير إلا إذا:

 

                أ‌.            تعلقت المعلومات بأنشطة غير قانونية من طرف العميل الحالي أو المحتمل.

 

          ب‌.            إذا كان كشف المعلومات مطلوباً بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وخاصة للّجان المشكلة من قبل السوق أو الهيئة.

 

          ت‌.            إذا تم أخذ الموافقة الخطية من العميل على ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أحكـــــام عامة

 

 

 

المادة(13): المعلومات غير المعلنة وخاصة تلك المعلومات التي يطلع عليها كل من:

 

-      أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للسوق ونائبه وموظفي السوق.

 

-      مركز المقاصة والحفظ المركزي.

 

-      جميع الأعضاء وممثليهم وموظفيهم بحكم طبيعة عملهم.

 

-      المدققين الخارجيين المعتمدين من قبل الهيئة.

 

-      المستشارين والخبراء.

 

تعتبر معلومات سرية لا يجوز الإفصاح عنها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية إلا أنه يجوز لمجلسالإدارة ولأسباب مبررة الكشف عن المعلومات التي يراها ضرورية لحماية المستثمرين.‏

 

 

 

المادة(14)    : تخضع كل مخالفة لهذا النظام للمساءلة القانونية وفق أحكام قانون الهيئة وقانون السوق وتعليماتهما التنفيذية والأنظمة الصادرة بموجبهما.

 

 

 

المادة(15): يعمم هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

 

 

 

دمشق  19/  6/2008

 

 

 

رئيس مجلس إدارة

 

سوق دمشق للأوراق المالية

 

 

 

الدكتور أحمد راتب الشلاح

خدمات الكترونية

لعبة التداول جديد

إفصاحات الشركات

المزيد

مفكرة السوق

فعاليات السوق
العطل الرسمية
فعاليات الشركات المدرجة

قناة سوق دمشق