الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

دليل إجراءات تجزئة أسهم الشركات المدرجة وتعديلاته


 
 
 
 
 
دليل إجراءات تجزئة أسهم الشركات المدرجة
في سوق دمشق للأوراق المالية
 


الجمهورية العربية السورية
سوق دمشق للأوراق المالية
دليل إجراءات تجزئة الأسهم للشركات المدرجة
في سوق دمشق للأوراق المالية
 
 
 
 
 
القرار رقم /661/  
 
مجلس الإدارة
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم/55/ لعام 2006
والقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم /1884/ تاريخ 06/02/2011
وعلى قرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته رقم /145/ تاريخ 06/04/2011
وعلى اعتماده من مجلس المفوضين بجلسته رقم /17/ تاريخ 07/04/2011   
 
يقرر ما يلي:
دليل إجراءات تجزئة أسهم الشركات المدرجة
في سوق دمشق للأوراق المالية
المادة (1): يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا الدليل:
 
الهـيـــئة :
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/لعام 2005. وتعديلاته.
الســـوق:
سوق دمشق للأوراق المالية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006. وتعديلاته.
الشركة المدرجة:
الشركة المساهمة التي تم قبول إدراج أوراقها المالية في السوق.
الهيئة العامة:
تجزئة السهم:
الهيئة العامة العادية أو الهيئة العامة غير العادية للشركة المدرجة.
 هي عملية زيادة عدد أسهم الشركة مع الحفاظ على أصل رأس مال الشركة.
 
 
 
المادة (2): يتوجب على الشركة المدرجة الراغبة بتجزئة أسهمها، وقبل الإعلان عن الدعوة لانعقاد الهيئة العامة، أن تقوم بإرسال كتاب إلى السوق توضح فيه تاريخ الإعلان عن موعد انعقاد الاجتماع المذكور أو تاريخ إرسال الدعوات للمساهمين لحضور الاجتماع مع تحديد التاريخ المقرر لعقد الاجتماع.
المادة (3):  تقوم السوق وبناء على طلب الشركة المدرجة الراغبة بتجزئة أسهمها بتزويدها بنسخة عن سجل المساهمين لإرسال الدعوات لحضوراجتماع الهيئة العامة، وذلك قبل المدة القانونية المحددة والمنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.  
المادة (4): تُرسل الشركة الدعوات للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة، مع ضرورة الإيضاح للمساهمين، بأنه في حال قيام أحد المساهمين ببيع أسهمه خلال الفترة الواقعة مابين إرسال الدعوات واليوم السابق لانعقاد الهيئة العامة فإنه سيفقد حقه في حضور اجتماع الهيئة العامة.                                       
 المادة (5): يحق للشخص الذي قام بشراء الأسهم خلال الفترة المذكورة في المادة (4)المشار إليها أعلاه بحضور اجتماع الهيئة العامة والتصويت.                               
المادة (6): يتم إيقاف التداول على الأوراق المالية للشركة المدرجة في السوق في يوم اجتماع الهيئة العامة.   
المادة (7): يتم إعادة الشركة إلى التداول وذلك في يوم التداول التالي لاجتماع الهيئة العامة شريطة قيامها بإرسال محضر اجتماع الهيئة العامة إلى السوق.
المادة (8): يكون المساهمون الواردة أسماؤهم في سجلات الشركة في مركز المقاصة والحفظ المركزي والمحددة بنهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ الموافقة على تجزئة الأسهم لدى الهيئة هم المساهمون الذين سيطبق عليهم قرار تجزئة الأسهم.  
المادة (9): يوقف السهم عن التداول لمدة يومي عمل من تاريخ إغلاق السجل والمحدد في المادة (8) وذلك لإتمام عمليات التسوية المالية الخاصة بهذا السهم.
المادة (10): توقف جميع عمليات النقل والتحويل والإيداع وأيّة قيود ملكية أخرىمن رهن أو حجز أو حبس أو تجميد على السهم في يومي العمل المذكورين في المادة (9).
المادة (11):يعد مركز المقاصة والحفظ المركزي سجل المساهمين الجديد بعد تجزئة الأسهم التي تمت على أسهم المساهمين، ويقوم بتسجيل ملكية الأسهم التي نتجت عن عملية التجزئة.
المادة (12): يتم إعادة التداول والعمليات الأخرى المذكورة في المادة (10)بعد انقضاء اليومين المذكورين في المادة (9) أعلاه ووفق السعر المرجعي الجديد.
 
 
المادة (13): تحتسب السوق سعراً مرجعياً جديداً لأسهم الشركةوفقاً للمعادلة التالية:                         
 
السعر المرجعي =              القيمة السوقية للشركة
                عدد الأسهم الجديدة بعد التجزئة
 
وتكون القيمة السوقية للشركة هي ناتج ضرب عدد الأسهم قبل التجزئة بسعر إغلاق جلسة اليوم المشار إليه في
المادة (8)، وفي حال عدم وجود جلسة تداول في ذلك اليوم، يتم اعتماد سعر إغلاق آخر جلسة تداول تسبق هذا اليوم. [1]
المادة(14): تنشر السوقخبر تعديل السعر المرجعي والقيمة الاسمية الجديدة للسهم وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في السوق.
المادة (15): يُعمَّم هذا القرار ويُبَلَّغ من يلزم لتنفيذه.
 
دمشق في 07/04/2011         
                                       
رئيس مجلس إدارة
سوق دمشق للأوراق المالية
 
الدكتور أحمد راتب الشلاح
 
 
 
 
                                                                                 


[1]عدلت المادة 13 وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم 682 تاريخ 31/05/2011 وقد كان نصها

تحتسب السوق سعراً مرجعياً جديداً لأسهم الشركة وفقاً للمعادةلة التالية:
السعر المرجعي =    القيمة السوقية للشركة
                عدد الأسهم الجديدة بعد التجزئة
وتكون القسمة السوقية للشركة هي ناتج ضرب عدد الأسهم قبل التجزئة بسعر إغلاق جلسة اليوم المشار إليه في المادة 8 وفي حال عدم وجود جلسة تداول في ذلك اليوم يتم اعتماد سعر إغلاق آخر جلسة تداول تسبق هذا اليوم
 

خدمات الكترونية

لعبة التداول جديد

إفصاحات الشركات

المزيد

مفكرة السوق

فعاليات السوق
العطل الرسمية
فعاليات الشركات المدرجة

قناة سوق دمشق