الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

إجراءات تداول حقوق أفضلية الاكتتاب


 
 
 
 
 
 
إجراءات تداول
 حقوق أفضلية الاكتتاب  


 
 
 
 
 
القرار رقم /662/  
 
مجلس الإدارة
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم/55/ لعام 2006
والقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم /1884/ تاريخ 06/02/2011
وعلى قرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته رقم /145/ تاريخ 06/04/2011
وعلى اعتماده من مجلس المفوضين بجلسته رقم /17/ تاريخ 07/04/2011
           
 
يقرر ما يلي:
 
إجراءات تداول حقوق أفضلية الاكتتاب
في سوق دمشق للأوراق المالية
 
أولاً: تعاريف عامة
المادة (1): يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا الدليل:
 
الهـيـــئة :
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام 2005.
الســـوق:
سوق دمشق للأوراق المالية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.
المركــــز:     
مركز المقاصة والحفظ المركزي في سوق دمشق للأوراق المالية.
الشركة المدرجة:
الشركة المساهمة التي تم قبول إدراج أوراقها المالية في السوق.
حق الأفضلية:
 
هي ورقة مالية تمنح لحاملها الحق في الاكتتاب في أسهم الزيادة في رأس المال، والمنوي إصدارها من قبل الشركة والمخصصة لمساهميها، بحيث يمثل كل حق أفضلية حق الاكتتاب بسهم واحد.
التـــداول:
بيع وشراء الأوراق المالية من خلال السوق.
أمر التداول:
الأمر المرسل إلى نظام التداول ممثلاً رغبة في البيع أو الشراء.
آلية المزايدة الثابتة:
 
 
 
يسمح نظام التداول الالكتروني وفق هذه الآلية بإدخال أوامر البيع والشراء إلى نظام التداول دون تنفيذ أي صفقة، ويتم ترتيب الأوامر المرسلة في هذه المرحلة بحسب الأولوية المحددة وفقاً لأحكام نظام قواعد التداول الصادر عن السوق، ويقوم نظام التداول بحساب سعر التوازن التأشيريبناءً على الأوامر المدخلة وتنفيذ الصفقات على هذا السعر.
أمر بسعر السوق:
هو الأمر المرسل إلى نظام التداول لينفذ على سلسلة الأسعار الموجودة على الطرف المقابل.
الأمر الخاص:
هو الأمر المرسل إلى نظام التداول والذي يحمل شرط خاص لتنفيذه من حيث الكمية.
الأمر من نوع
Fill and Kill
هو الأمر المرسل إلى نظام التداول لتنفيذ أكبر كمية منه على السعر المحدد في الأمر أو على أسعار أفضل منه، وإلغاء الكمية المتبقية (في حال وجودها) فوراً.
 
 
الأمر المتقابل(Cross):
وهوالأمر المرسل إلى نظام التداولالذييتضمنأمرشراءوأمربيع مرسلين من قبل نفس الوسيطعلىنفسالورقة الماليةلعميلينمختلفينوبكمية وسعر محددين،بحيثيكونسعر وكميةأمرالشراءمساوٍلسعر وكميةأمر البيع.
ثانياً: نطاق تعليمات التداول بحقوق الأفضلية:
المادة (2): تنظم أحكام هذه التعليمات التداول بحقوق أفضلية الاكتتاب بأسهم الشركات المدرجة.
 
ثالثاً: إدراج حقوق الأفضلية:
المادة (3):  
أ‌-     يعتبر حق الأفضلية ورقة مالية قابلة للتداول في السوق.
ب‌-    تعتبر نشرة إصدار أسهم الزيادة في رأس المال المخصصة لمساهمي الشركة بمثابة نشرة إصدار لحقوق الأفضلية بعد تضمينها المعلومات الخاصة بهذه الحقوق.
ت‌-يتم إدراج حقوق الأفضلية في نفس السوق التي أدرجت فيها الورقة المالية التي نتج عنها هذا الحق، ويتم إلغاء إدراج حق الأفضلية حكماً عند انتهاء فترة تداول حق الأفضلية المحدد في نشرة إصدار أسهم الزيادة.
ث‌-تعتبر حقوق الأفضلية بالاكتتاب مسجلة حكماً لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي بأسماء مالكيها كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على زيادة رأس المال.
ج‌- تقوم السوق بتعريف رموز لحقوق الأفضلية المتداولة ضمن السوق، ويكون للسوق وحدها الحق بتعديل أو تغيير هذه الرموز في أي وقت كان، وليس للشركات المدرجة لحقوق الأفضلية ذات العلاقة أية حقوق ملكية لرموز التداول.
المادة (4): لا تتقاضى السوق والمركز أي بدلات لقاء إدراج أو تسجيل حقوق الأفضلية لديهما.
المادة (5):
أ‌.      يشترط لبيع حقوق الأفضلية أن تكون الأسهم التي نتجت عنها هذه الحقوق مودعة لدى المركز ومسجلة في حساب المستثمر لدى الوسيط.
ب‌. إذا كانت هذه الأسهم غير مودعة، فيتوجب على المساهم إيداعها قبل نهاية فترة التداول على حقوق الأفضلية بخمسة أيام عمل على الأقل، حيث يتم إيداع حقوق الأفضلية بمجرد إيداع هذه الأسهم، ومن ثم تحويل هذه الحقوق من حساب المستثمر لدى المركز إلى حسابه لدى الوسيط - في حال رغبته ببيع هذه الحقوق - وذلك وفق إجراءات الإيداع المعمول بها في السوق.
رابعاً: التداول على حقوق الأفضلية:
المادة (6):
أ‌.         تحدد نشرة الإصدار الفترة الزمنية الخاصة بتداول حقوق الأفضلية.
ب‌.     تعتبر حقوق الأفضلية مدرجة حكماً للتداول في السوق اعتباراً من يوم العمل التالي لليوم الخامس عشر المشار إليه في المادة (3) أعلاه، بحيث يعرض رمز الورقة المالية مع سعرها الابتدائي في يوم العمل التالي لليوم الخامس عشر المشار إليه، دون إمكانية إدخال أي أوامر شراء أو بيع بهدف تعريف المستثمر عن حق الأفضلية.
ت‌.     يبدأ التداول وإدخال الأوامر على حقوق الأفضلية المعنية في يوم العمل التالي لإدراجها في السوق.
المادة (7): تحتسب السوق سعراً مرجعياً جديداً لأسهم الشركة في أول يوم عمل يلي تاريخ اكتساب المساهم لحق الأفضلية في الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأس المال والمحدد في نشرة إصدار أسهم زيادة رأس المال المعتمدة من قبل الهيئة، ووفقاً للمعادلة التالية:                        
 السعر المرجعي الجديد = القيمة السوقية للشركة قبل الزيادة + حصيلة الإصدار
                                                      عدد الأسهم الكلي بعد الزيادة
المادة (8): يحدد السعر الابتدائي لحق الأفضلية بالسعر المرجعي الجديد للسهم بعد زيادة رأس المال مطروحاً منه سعر الإصدار.
المادة (9):
أ‌-       يتم تداول حقوق الأفضلية خلال أيام التداول الرسمية المعتمدة في السوق، وفي الفترة الواقعة مابين الساعة 11:00وحتى الساعة 13:00.
ب‌-   يتم التداول على هذه الحقوق وفقاً لآلية المزايدة الثابتة.
المادة (10):تقسم جلسة التداول وفق آلية المزايدة الثابتة إلى المراحل التالية:
 
1- فترة المزايدة: من الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة 12:30 ظهراً
أ‌-                       يسمح نظام التداول الالكتروني في هذه الفترة بإدخال أوامر البيع والشراء إلى نظام التداول دون تنفيذ أي صفقة، ويتم ترتيب الأوامر المرسلة في هذه المرحلة بحسب الأولوية المحددة وفقاً لأحكام نظام قواعد التداول الصادر عن السوق، ويقوم نظام التداول بحساب سعر التوازن التأشيري في نهاية هذه الفترة.
ب‌-                  يتم احتساب سعر التوازن التأشيري وفق الآلية التالية:
1.       السعر الذي يحقق أكبر كمية قابلة للتنفيذ من الأوامر المرسلة على نظام التداول.
2.       في حال تحقق المعيار الأول عند أكثر من سعر يكون سعر التوازن التأشيري بين هذه الأسعار هو السعر الذي يحقق أقل كمية غير قابلة للتنفيذ.
3.       في حال تساوي الكميات الغير قابلة للتنفيذ عند أكثر من سعر على الطرفين (طرف البيع والشراء) فإن سعر التوازن التأشيري يكون هو السعر الوسطي بين السعرين.
4.       في حال تساوي الكميات الغير قابلة للتنفيذ عند أكثر من سعر على نفس الطرف (طرف البيع أو طرف الشراء) فإن سعر التوازن التأشيري يكون هو السعر الأعلى في حال كان السعرين على طرف الشراء والسعر الأدنى في حال كان السعرين على طرف البيع.
ت‌-                   لا يمكن في هذه الفترة إدخال أي أمر خاص أو أمر بسعر السوق أو أمر من نوع Fill and Kill، أو أمر من نوع متقابل.
ث‌-                  يمكن تعديل وحذف الأوامر التي تم إرسالها إلى النظام خلال هذه الفترة.
2-    فترة الافتتاح: الساعة 12:30 ظهراً
تأتي فترة الإفتتاح خلال مدة زمنية عشوائية تستمر كحد أقصى لمدة 10 دقائق، ويتم في فترةالإفتتاح تنفيذ الصفقات وفق الأوامر المرسلة في المرحلة السابقة على سعر التوازن التأشيري، ولا يسمح بإدخال أو تعديل أو حذف أية أوامر في هذه الفترة.
3-             فترة التنفيذ على سعر التوازن التأشيري:من الساعة 12:30 ظهراً حتى الساعة 01:00 ظهراً
أ‌-     يسمح في هذه الفترة إدخال الأوامر على سعر التوازن التأشيري الذي تم احتسابه في الفترة السابقة، ويتم تنفيذ الصفقات على هذا السعر فقط، ويجب أن تكون الأوامر من نوع Fill and Kill.
ب‌-يسمح بتعديل الأوامر المدخلة سابقاً ولكن بشرط أن تصبح بعد التعديل من نوع Fill and Kill وعلى سعر التوازن التاشيري.
ت‌-يمكن حذف الأوامر التي تم إرسالها في فترة المزايدة.
ث‌-في حال لم يتم احتساب سعر توازن تأشيري في المرحلة السابقة، لا يمكن إتمام أي صفقة في هذه الفترة.
4-             فترة الإغلاق: الساعة 01:00 ظهراً
أ‌-   يتم خلالها استعراض البيانات والمعلومات وإجراء الاستفسارات وطباعة التقارير اللازمة، وهنا لا يستطيع الوسيط إدخال أوتعديل أو إلغاء أية أوامر لم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي أو كلي. ويكون سعر الإغلاق مساوياً لسعر التوازن التأشيري الذي تم احتسابه في فترة المزايدة.
  ب‌-  في حال لم تتم أي صفقة على حق الأفضلية، يعتمد سعر الإغلاق والسعر المرجعي والسعر المتوسط لآخر يوم تداول سابق.
  ت‌-  ويرسل تقرير التداول إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي لإجراء عمليات التقاص والتسوية بناءً عليه.
المادة (11):  
أ‌.      لا تخضع حقوق أفضلية الاكتتاب للحدود السعرية المعتمدة في السوق.
ب‌.  تخضع حقوق الأفضلية لمجالات وحدة المزايدة السعرية المحددة في تعليمات التداول الصادرة عن السوق.
ت‌.  تحدد فترة التسوية لحقوق الافضلية في اليوم الثاني بعد يوم التداول (T+2)كما هي محددة في نظام التقاص والتسوية الصادر عن السوق.
ث‌.  لا يمكن بيع حقوق الأفضلية التي تم شراؤها في نفس اليوم.
ج‌.   تطبق قرارات وقف أو تعليق تداول الأسهم على حقوق الأفضلية الخاصة بها.
ح‌.   تحدد عمولة التداول على حقوق الأفضلية بين 0.005 و 0.007 من القيمة السوقية للحق، مشتملة البدلات الخاصة بالهيئة والسوق والمركز والوسيط وذلك وفقاً لأنظمة البدلات الصادرة عن الهيئة والسوق والخاصة بتداول الأسهم المدرجة.
خ‌.    يتولى المركز إجراء كافة عمليات تحويل ونقل الملكية، وعمليات التقاص والتسوية لعقود تداول حقوق الأفضلية وفقاً للإجراءات المعمول بها لديه والمطبقة على الأسهم المتداولة، وذلك في الفترة المخصصة لتداول هذه الحقوق.
خامساً: كسور حقوق الأفضلية وأسهم الزيادة:
المادة (12):
أ‌-                   يتم تجميع كسور حقوق الأفضلية في حساب خاص باسم الشركة المصدرة، ويمكن للشركة بيع هذه الكسور خلال فترة تداول هذه الحقوقالمشار إليها في نشرة إصدار زيادة رأس المال.
ب‌-              في حال لم تتمكن الشركة المصدرة من بيع كسور حقوق الأفضلية المشار إليها فيالفقرة /أ/ خلال فترة تداول هذه الحقوق، تقوم الشركة ببيع أسهم الزيادة الناتجة عن هذه الكسور من خلال السوق وذلك خلال ثلاثة أشهر من إدراج أسهم الزيادة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المساهمين وبسعر لا يقل عن سعر الإصدار مضافاً إليه بدلات التسجيل والإيداع في المركز وعمولات التداول المطبقة في السوق.
ت‌-             تقيد الشركة المصدرة حصيلة بيع الأسهم المشار إليها في الفقرة /ب/ من هذه المادة مطروحاً منها قيمة هذه الأسهم بسعر الإصدار وكذلك العمولات والبدلات المترتبة على عملية البيع كأمانات لصالح المساهمين كلٌ حسب حقه في الكسور.
المادة (13):
أ‌.           يقوم المركز بإرسال سجل حاملي حقوق أفضلية الاكتتاب إلى الشركة المصدرة كما هو بعد يومي عمل من نهاية آخر يوم تداول على هذه الحقوق والمشار إليه في نشرة إصدار زيادة رأس المال، ويكون الحق في ممارسة حق أفضلية الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأس المال الشركة المدرجة للمساهمين الواردة أسماؤهم في هذا السجل.
ب‌.       تحدد نشرة الإصدار الفترة الزمنية لممارسة حاملي حقوق الأفضلية، كما هم في نهاية فترة تداول هذا الحق، حقهم بالاكتتاب بأسهم الزيادة والتي تبدأ خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من انتهاء فترة تداول حقوق الأفضلية، ولمدة عشرين يوماً على الأقل.
ت‌.       تعد الشركة المصدرة سجل المساهمين الجديد بعد الزيادة التي تمت عن طريق الاكتتاب، وبحيث يتضمن هذا السجل أسماء المساهمين الذين اكتتبوا بأسهم الزيادة وعدد الأسهم المخصصة لكل منهم.
ث‌.       ترسل الشركة السجل المعد وفقاً للفقرة (أ) إلى السوق، وتتحمل الشركة المسؤولية الكاملة عن ذلك السجل وأية معلومات واردة فيه.
ج‌.        تعتبر أسهم الزيادة المعنية مدرجة حكماً في السوق بعد ورود سجل المساهمين من الشركة، وتخضع مباشرةً لبدلات التسجيل والإيداع في المركز ولعمولات التداول المطبقة في السوق، وتكون هذه الأسهم قابلة للتداول بدءاً من إعلان السوق بذلك.
ح‌.        تقوم الشركة المصدرة بعرض بيع أسهم زيادة رأس المال الفائضة غير المكتتب بها من خلال السوق وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إدراج أسهم الزيادة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المساهمين وبسعر لا يقل عن سعر الإصدار مضافاً إليه البدلات والعمولات الواردة في الفقرة /د/ من أحكام المادة (11).
خ‌.        تقيد الشركة إجمالي حصيلة بيع الأسهم المشار إليها في الفقرة /ح/ من هذه المادة مطروحاً منها قيمة هذه الأسهم بسعر الإصدار وكذلك العمولات والبدلات المترتبة على عملية البيع كأمانات لصالح المساهمين الذين لم يمارسوا كلاً أو جزءاً من حق الاكتتاب وذلك بنسبة مساهمة كل منهم.
د‌.          إذا لم تتمكن الشركة من بيع كامل الأسهم غير المكتتب بها بسعر يزيد عن السعر المذكور في الفقرة /ح/، فيحق للشركة بعد حصولها على موافقة الهيئة تغطية الأسهم المتبقية وتسجيلها كأسهم خزينة بقرار من مجلس الادارة.
سادساً: أحكام عامة:
المادة (14): لا تدخل حقوق الأفضلية في احتساب القيمة السوقية الاجمالية للسوق، كما لا تدخل في معادلة احتساب المؤشر.
المادة (15): تدخل تداولات حقوق الأفضلية ضمن احتساب قيم وأحجام التداول اليومية والأسبوعية والشهرية الكلية للسوق.
المادة (16): يُبَلَّغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.                                                                                       
دمشق في 07/04/2011               
                       
رئيس مجلس إدارة
سوق دمشق للأوراق المالية
 
                                                                  الدكتور أحمد راتب الشلاح
 

خدمات الكترونية

لعبة التداول جديد

إفصاحات الشركات

المزيد

مفكرة السوق

فعاليات السوق
العطل الرسمية
فعاليات الشركات المدرجة

قناة سوق دمشق